- المحافظة على أداء المساجد لرسالتها الدينية والتربوية على الوجه الأكمل ؛
- تنظيم إجراءات الترخيص في إقامة المساجد ومتابعة سيرها واعتماد الأئمة وترسيمهم وترخيص صلاة الجمعة؛
- دعم وتأطير الأئمة والخطباء والمؤذنين وتنظم الأنشطة العلمية والتربوية داخل المساجد ؛
- اعداد الدراسات المتعلقة بإنشاء المساجد وصيانتها وتجهيزها
قانون المساجد
المادة الأولــى : يتولى الوزير المكلف بالتوجيه الإسلامي الإشراف على المساجد فى عموم التراب الوطني ويشمل ذلك : الترخيص فى إقامتها ، واعتماد أئمتها ، وضمان تأديتها لرسالتها علي الوجه الأكمل .
المادة (2) : يعتبر المسجد بيتا مقدسا للعبادة والعلم ومرفقا عموميا يمنع استخدامه لأغراض تتنافى مع رسالته النبيلة القائمة على بث الخير، والعمل على تحقيق التآخي والتضامن والتراحم بين أفراد المجتمع المسلم.
المادة ( 3): يجب على الجميع احترام المسجد ومراعاة حرمته وقدسيته ، وإبعاده عن كل المظاهر والسلوك لتي تتنافى مع ذلك كاللغط ، والفوضى ، والتشويش علي المصلين ، وإثارة الفتن ، والنعرات ، والدعايات المغرضة ، والتسول ، وإلغاء القمامات ، والأوساخ داخله ، أوفي جوانبه ورحابه ، واعتلاء الجهال منبره ، واستغلاله لأغراض تنافي رسالته : سياسية كانت ، أو مذهبية ، أو وظيفية أو شخصية أو غير ذلك من كل ما ينافي السكينة والوقار الملازمين له .
كما يجب إبعاده عن كل سلوك يؤدي للإخلال بالأمن العام وانسجام المجتمع .
المادة (4) : يكلف إمام المسجد بوصفه المسئول الأول عنه بتوفير الضمانات الكافية لتحقيق الحماية اللازمة للمسجد ، وأدائه لرسالته المقدسة طبقا للترتيبات المفصلة فى المادتين (2) ، (3) ، أعلاه .
ويتعاون فى ذلك مع مختلف السلطات العمومية المختصة كلما دعت الحاجة إلى ذلك .